الشيخ محمد السند
129
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية ] ( مسألة 6 ) : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بدّ من إذن الجميع ويحتمل تقدم الأسنّ . ( 1 ) [ مسألة 7 : إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ] ( مسألة 7 ) : إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلّا بإجازة الولي لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها والأحوط إذنهما معاً . ( 2 )
--> ( 1 ) الأحزاب / 6 .